ما حكم الإفرازات الصفراء والدم المتقطع الذي بدأ بعد أربعين يومًا من الولادة وتركيب اللولب؟ وهل تجب الصلاة مع هذه الإفرازات وكيف يكون الاغتسال لها؟ وما سبب نزولها؟
أكثر النفاس أربعون يوماً، وما تراه المرأة بعد الأربعين يُعد استحاضة، ويجب عليها فيه ما يجب على المستحاضة؛ فتُرجع إلى عادتها السابقة، أو تعمل بالتمييز الصالح، وإلا فتجلس ستة أيام أو سبعة تعدها حيضاً. والواجب عليها في مدة الاستحاضة هو أن تتوضأ لكل صلاة، وتصلي ما شاءت من الفرائض والنوافل، مع التحفظ. ويعود سبب ذلك إلى أهل الخبرة والاختصاص.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169599