هل تأثم السائلة بالسماح لزوجها السابق –الذي طلقته لشذوذه الجنسي– بالسكن مؤقتاً في غرفة منفصلة بمنزلها، وهو لا يجد مأوى بعد أن فقد مصدر رزقه، مع العلم أنه أب ولديها وليس لها رغبة في العودة إليه؟
لا إثم عليك في إسكان مطلقك في غرفة منفصلة بمرافقها ببيتك، ما لم تحصل خلوة أو تخشى فتنة، فقد أجاز البهوتي ذلك في حال اتساع الدار وإمكانية سكنى كل منهما في موضع منفصل كحجرة، أو علو الدار، مع وجود باب يغلق بينهما، أو أن يكون لكل منهما مكان مستقل لا يرى أحدهما الآخر، ويكون معها محرم يحفظها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187936