العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة خلف الأئمة الذين يزيدون واو في تكبيرة الإحرام، فيقولون "الله وأكبر"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصيغة المشروعة للدخول في هي "الله أكبر"، ولا تنعقد الصلاة بغير هذا اللفظ عند جماهير أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (تحريمها التكبير) و (إذا قمت إلى الصلاة فكبر).

وتغيير هذه الصيغة بزيادة واو بين الكلمتين على هذا النحو: "الله و أكبر"، مخل بالمعنى ومفسد له، ولذا نص كثير من أهل العلم على عدم انعقاد الصلاة مع هذا التغيير.

قال النووي: "ويجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه، وعن زيادة تغير المعنى؛ فإن وقف، أو قال: "آلله أكبر" بمد همزة الله أو بهمزتين أو قال: "الله أكبار"، أو زاد واوا ساكنة أو متحركة بين الكلمتين لم يصح تكبيره".

وقال ابن قاسم: "فلا تصح إن نكسه... أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة، أو متحركة".

وخالف بعض علماء المالكية فنصوا على أن الصلاة تنعقد بلفظ "الله و أكبر"، إلا أن العدوي تعقبه بأن هذا من قائله، وليس ما عليه المالكي.

فالراجح أن الصلاة لا تنعقد إلا بصيغة التكبير الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الله أكبر".

ويجب نصح الإمام وبيان كلام أهل العلم في حكم ذلك، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب، فانظر إلى إمام آخر يقيم صلاته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10419
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي