العودة إلى البحث

هل يجوز الأكل من أضحية تم شراؤها من ثلث وصية الميت، إذا كان المُضحي هو القائم على هذه الوصية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز أن يضحى عن الميت من ثلث ماله الموصى به، إذا كان قد حدد مصارف الثلث ولم يذكر الأضحية، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾، أما إذا لم يحدد مصارف معينة للثلث وقال: يصرف في أعمال البر، فيجوز التضحية عنه، لأن الأضحية عن الميت فيها شبه بالصدقة.

أما الخلاف في مصرف الأضحية عن الميت: - الشافعية: لا تجوز إلا بوصية، ويجب التصدق بها كلها على الفقراء، ولا يجوز للأغنياء الأكل منها. - الحنفية: إن كانت الأضحية بوصية من الميت، وجب التصدق بها كلها، وإن كانت تبرعاً من الحي، جاز له الأكل منها. - الحنابلة: لا فرق بين كونها بوصية أو تبرعاً، ويُعمل بها كأضحية الحي من الأكل والإهداء والصدقة، وهذا هو الراجح.

وعليه، لا حرج في الأكل من هذه الأضحية، والإهداء منها، والتصدق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي