العودة إلى البحث

هل يجب على السائل إخراج نصيبه من الزكاة ودفعها للغير، ثم الأخذ من زكاة إخوته، علماً بأنه يستحق ورثاً لم يُقسم، وراتبه قليل، وهو مديون ولديه أسرة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من ملك نصاباً وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، وإذا كان راتبه لا يكفي أو كان مديناً، فهو من أهل الزكاة ولو كان يملك نصاباً من المال. أما الإرث غير المقسم، فإن كان يكفي لسداد الدين والنفقة فلا يجوز له أخذ الزكاة، وإن لم يكفِ أو كان عقاراً للسكن فلا يرفع عنه وصف الفقر. ويجوز له أخذ الزكاة من إخوته لسداد دينه، أو للنفقة إن كان لا يرث منهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي