ما حكم الشرع في نزاع بين أختين، حيث طُردت إحداهما، وهي مريضة بالإيدز، من غرفة أصلحتها في منزل أختها بعد أن كانت تسكنها، مع رفض الأخت الثانية تعويضها عن تكاليف الإصلاح، وهل يجوز طردها علمًا بأنها لا تملك مأوى آخر والخبراء يؤكدون عدم وجود خطر انتقال عدوى؟
هذا العقد فاسد لاشتماله على الجهالة والغرر، ويجب على صاحبة الغرفة أن تدفع لأختها مصاريف الإصلاح، وعلى الأخت أن تدفع أجرة المثل للمدة التي سكنت فيها. وإذا لم يكن للمرأة مسكن ولا مال، فعلى أقاربها الوارثين أن ينفقوا عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128549