ما هو الحكم الشرعي لاحتجاب الزوجة وأختها عن ابن صديقتهما البالغ من العمر 10 سنوات، وما مدى وجوب النقاب في هذه الحالة؟
نص الفقهاء على أن الطفل غير المميز لا يجب على المرأة الاستتار منه، أما الطفل المميز الذي لم يبلغ سن المراهقة، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه كالمحرم في النظر، فيجوز له رؤية ما يظهر غالباً كالرقبة والرأس والكفين والقدمين.
وإذا قارب الطفل سن البلوغ (المراهقة)، فيجب على المرأة الاحتجاب منه، خاصة مع إدراك الأطفال لأمور الشهوة في هذا الزمن. ويرى السائل صواب رأيه في لزوم زوجته بالاحتجاب من الطفل البالغ عشر سنين، ويجب عليها طاعته في ذلك، ونصح أختها بالاحتجاب منه، مع عدم استحباب جلوسه معهن في هذا السن.
أما ارتداء النقاب، فقد اختلف العلماء في وجوبه إذا أمنت الفتنة، لكنه واجب إذا كان في تركه فتنة، وهو عفة ووقاية للمرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87229