هل تبطل صلاة من زاد أكثر من نصف الصلاة سهواً أو شكاً، أو زاد سجدتين سهواً أو شكاً؟ وماذا يفعل من شك في ركن ثم تذكره؟
لا نعلم أن أحدًا من الفقهاء أبطل الصلاة بزيادة أكثر من نصفها سهوًا. المعروف عند المالكية أن زيادة أربع ركعات سهوًا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، أو ركعتين في الثنائية الأصلية (غير المقصورة)، وتبطل الصلاة إن تيقن الزيادة بعد الصلاة، وإلا فيكفي سجود السهو. أما تعمد الزيادة فيبطل الصلاة ولو كانت أقل من ركعة. قال الدردير في الشرح الكبير: "بطلت (بزيادة أربع) من الركعات متيقنة سهوًا ولو في ثلاثية (كركعتين في الثنائية) أصالة كجمعة وصبح لا سفرية فبأربع، وبطل الوتر بزيادة ركعتين لا واحدة". أما زيادة السجود ونحوه سهوًا فلا تبطل الصلاة، ومن شك في ترك ركن ثم تيقن أنه أتى به، فإنه يعود لما كان عليه ويتم صلاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62757