هل تجوز التجارة في منتج "أكياس النيكوتين" الذي يساعد على الإقلاع عن التدخين، والذي أفتت بعض الجهات بجواز استخدامه لكونه لا يسبب أمراضًا كالسرطان، ولكن قد يتسبب في الإدمان؟ وماذا أفعل بالمال الذي كسبته من هذه التجارة إذا اتضح أنها غير جائزة، علمًا أني لا أعلم مقدار الربح بالتحديد؟
بما أن النيكوتين يسبب الإدمان وله أضرار صحية، فالأصل هو تحريم الاتجار به، إلا إذا وُجدت أنواع لا تسبب الإدمان ولا تضر بالصحة ضررًا معتبرًا. وعليه، يجب على السائل الامتناع عن الاتجار في أكياس النيكوتين، حتى لو كان هناك شك 1%. أما المال المكتسب سابقًا من هذه التجارة، فلا يلزمه التخلص منه؛ لأنه اكتسبه معتقدًا حله، قياسًا على المال المكتسب من الربا في قوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ". كما أنه فعل ذلك معتمدًا على فتوى بالجواز، والعامي المقلد مذهبه مذهب مفتيه، وإثم الفتوى بغير علم يقع على المفتي لا على المستفتي المقلد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194662