العودة إلى البحث

1- ما حكم من صلى على جنازة بخمس تكبيرات، ثم سلم، وماذا كان يجب على المأمومين فعله في هذه الحالة؟ 2- هل يجوز مشاركة الابنة في أضحية البقر بمقدار الربع عقيقة لابنتها، وهل يجوز توزيع نصيب الفقراء من العقيقة لحمًا غير مطبوخ، وهل يوزع مع اللحم شيء آخر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الإمام الذي يكبر خمس تكبيرات في صلاة الجنازة يعتبر فعله صواباً عند بعض أهل العلم، ومخالفاً لمذهب الجمهور، ويشرع للمأمومين متابعته. جمهور العلماء، منهم أئمة المذاهب الأربعة، يرون أن تكبيرات الجنازة أربع، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما ذهب آخرون إلى أنها خمس. وقد ورد عن ابن عثيمين أن تكبيرات الجنازة تكون أربعاً أو خمساً، وأن الأفضل للإنسان أن يكبر أربعاً في غالب الأحيان وخمساً أحياناً أخرى إحياءً للسنة.

أما ذبح ربع بقرة عقيقة و الباقي أضحية فهو مجزئ عند الشافعية والحنفية، والأوْلى إخراج أضحية منفصلة وعقيقة منفصلة خروجًا من الخلاف. ويجوز توزيع لحم العقيقة مطبوخًا أو غير مطبوخ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي