هل يجوز زيارة الأم دون علم الزوج إذا منع الزوج ذلك بسبب خلافاته مع أخوات الزوجة، مع العلم أن الأم تعيش مع الأخوات وأن الزوج غير ملتزم؟
الأصل ألا تخرج المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه، وإلا فهي ناشز تسقط نفقتها وتأثم، لكن يستثنى من ذلك حالات الاضطرار. اختلف العلماء في خروج المرأة لزيارة والديها، فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز خروجها ولو بغير إذنه، خاصة إن كان الأب مريضًا، ولها الخروج للوالدين كل جمعة وللمحارم مرة في . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للزوج منعها إلا بإذنه، لكن له ألا يمنعها من مكالمتهما أو زيارتهما لها ما لم يخشَ ضررًا. الراجح أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من زيارة والديها إلا إن خشي ضررًا منهم، كأن يفسدوا دينها أو يحرضوها على عصيانه. إذا كان خلاف الزوج مع أخوات الزوجة لا يبرر منع الزوجة من أمها، ويجوز للأم زيارة ابنتها في هذه الحالة، وإن أصر الزوج على المنع دون سبب، فللزوجة الخروج لزيارة والدتها دون إذنه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95644
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95644
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي