هل يجوز الكذب على الجد لمنعه من الذهاب للمسجد بسبب ضعف سمعه وبصره، وهل يجوز إخباره بإقامة صلاة أخرى غير صلاة المسجد القريب منه ليصلي في البيت؟
لا يجوز الكذب على الجد أو إعاقته عن حضور صلاة الجماعة، بل يجب مساعدته على ذلك. التفات المصلي لحاجة يسيرة لا يبطل الصلاة ولا يكره، وكذلك رفع المأموم رأسه قبل الإمام ظنًا منه أنه رفع لا يبطل الصلاة، ولكن عليه العودة للسجود ومتابعة الإمام. يمكن مساعدة الجد على السماع في الصلاة بتوفير سماعة طبية، أو تنبيهه بوكزة خفيفة عند رفع الإمام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11944