هل عملي في شحن مواد غذائية منتهية الصلاحية حرام، وكيف أصلح خطئي؟
لا يجوز بيع المواد الغذائية المنتهية الصلاحية إلا بشرطين: ألا يكون هناك ضرر في تناولها، وأن يكون ذلك بعلم المشتري.
وإذا كانت الشركة تبيع لمحلات التجزئة، فيُشترط أيضاً أن يغلب على الظن أن المحل سيبين انتهاء الصلاحية للمشتري.
فإن تحققت هذه الشروط فلا حرج في العمل، وإلا فلا يجوز شحن هذه المواد لعدم الإعانة على الإثم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16363