ما حكم المكافأة المالية المأخوذة من بنك ربوي بعد التدريب فيه، وهل يجوز إخراجها كصدقة جارية إذا كانت حرامًا؟
لا يجوز العمل في البنك الربوي ولو بغرض التدريب، وما اكتسب منه يعتبر كسبًا خبيثًا.
إذا كان الشخص عالمًا بحرمة العمل، فعليه التخلص مما اكتسبه بدفعه للفقراء والمساكين، وليس له الانتفاع به إلا أن يكون فقيرًا محتاجًا.
أما إذا كان جاهلًا بحرمة ذلك العمل، ولم يعلم إلا بعد انتهاء مدة التدريب، فلا حرج عليه في الانتفاع بما اكتسبه منه للعذر بالجهل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168185