العودة إلى البحث

هل يجوز كتابة 70 جرامًا من الذهب في قائمة الزواج، مع العلم أنه تم الاتفاق على 30 جرامًا فقط، وأن العرف يشترط تحرير هذه القائمة لإتمام الزواج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الصداق حق للمرأة شرعًا، ولا حرج في أن يكون ذهبًا أو نقودًا أو أثاثًا، معجلًا أو مؤجلًا أو بعضه كذلك حسب الاتفاق. وإذا كان الصداق جزء منه ذهبًا مؤجلًا، فلا حرج في ذلك. جرى العرف في بعض البلدان أن يكتب في قائمة ما يشترى من مال الزوجين من الأثاث كجزء من مهر المرأة، فتأخذه عند الطلاق. يجوز أن يُكتب في القائمة أشياء غير موجودة فعليًا فتُعدُّ دينًا وصداقًا مؤجلًا. إذا جُعل الأثاث جزءًا من المهر، فهو ملك للزوجة، ولا يلزم الزوج تعويض ما يتلف منه، ولها استعادته عند الطلاق. هذا العرف جائز ما لم يخالف الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي