ما حكم فتح التلفاز لشخص يُغلب على الظن أنه سيشغله على محرمات، أو إعطائه الريموت مع نفس الظن، وهل يترتب إثم على ذلك؟
إذا غلب على الظن أن فتح التلفاز سيؤدي لمشاهدة ما لا يرضي الله فلا يجوز الفتح ولا الإعانة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف". وينبغي الاعتذار بأدب خاصة للأب. أما إذا لم تعلم الغرض ولم يغلب على الظن أنه يريد محرمًا فلا حرج في الفتح، وإثم المشاهدة المحرمة يقع عليه لا عليك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184708