ما حكم الطهارة والصلاة عند رؤية مادة لزجة حمراء بعد انقطاع دم الحيض؟
تحدد المرأة انتهاء حيضها بعلامتين: القصة البيضاء، أو الجفوف التام. فإذا رأت الطهر بإحدى هاتين العلامتين وجب عليها الاغتسال. فإن خرجت بعد الطهر إفرازات (صفرة أو كدرة)، فلا تعتبر حيضًا، بل تأخذ حكم رطوبات الفرج، وينتقض بها الوضوء فقط. أما إذا رأت الدم مرة أخرى، فعليها أن تعتبر نفسها حائضًا ما دام ذلك في مدة الخمسة عشر يومًا، ولا دليل على إعادة صلاة يوم احتياطًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91745