هل تُعدّ الإجراءات المذكورة بمثابة توكيل صحيح لعقد الزواج، وهل الزواج المترتب عليها صحيح شرعًا؟ وهل تُشترط الإرادة الحقيقية لوقوع طلاق الكناية، أم يقع بمجرد النطق بألفاظه؟
يجوز للزوج أن يوكل من ينوب عنه في عقد النكاح. وإذا سُئلت الزوجة إن كان خالها وكيلاً فأجابت بالموافقة، فالوكالة صحيحة والنكاح كذلك. يجوز التوكيل على عقد النكاح عبر وسائل الاتصال الحديثة. الطلاق بلفظ الكناية يشترط له النية، وإن شك في النية فلا يؤثر ذلك على النكاح، لأن الأصل بقاء العصمة. من صدر عنه الطلاق بسبب غلبة الوسواس لا يقع طلاقه ولو باللفظ الصريح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160755