ما حكم الأجر المكتسب من العمل في مقهى يبيع السجائر، إذا كان بيعها نشاطًا خاصًا بالوالد وليس جزءًا من دخل المقهى الرئيسي، مع العلم بأن العامل هو من يتولى شؤون المقهى والسجائر؟
شرب السجائر والمتاجرة فيها وترويجها حرام؛ لكونها من الخبائث وثبت ضررها، وكل ما ثبت ضرره ثبت تحريمه. قال تعالى: (وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ) [الأعراف:157]. ومن يعمل في بيعها، فعليه التوبة بترك العمل والندم والعزم على عدم العودة، والتخلص من الأجرة المكتسبة. ويجب على من تاجر فيها التخلص من أموالها؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62277