العودة إلى البحث

ما حكم من أفطرت في رمضان لخوفها على الجنين، ولم تقضِ الأيام حتى أتى رمضان التالي، وهي ما زالت ترضع وتخشى على الرضيع؟ وهل عليها كفارة إطعام مسكين أم الصوم أم الصوم مع الإطعام؟ وما مقدار الكفارة بالريال القطري؟ وهل تأثم إذا لم تقضِ قبل رمضان التالي؟ وهل يجوز لها الإفطار في رمضان القادم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على الولد، والمفتى به هو وجوب القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم أفطرتاه. وهذا مروي عن ابن عمر وهو المشهور من مذهب الشافعي.

وعليه، فإنه يجب عليك قضاء الأيام الخمسة التي أفطرتها مع إطعام مسكين عن كل يوم. وإذا استمر العذر حتى رمضان التالي، فلا يلزمك شيء زائد. أما إذا أخرت القضاء لغير عذر حتى دخول رمضان التالي، فعليك كفارة أخرى وهي إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه.

وقدر الفدية الواجبة هي مد من طعام لكل مسكين، وهو ما يساوي 750 جرامًا تقريبًا عند الشافعية، أو مد من بر أو نصف صاع من غيره عند الحنابلة. ويمكن إخراج مقدار الكفارة طعامًا أو دفع قيمتها لمن يخرجها نيابة عنك، ولا يجوز إخراج القيمة نقدًا عند جمهور العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي