العودة إلى البحث

ما حكم إنشاء لعبة إلكترونية للمنافسة بأموال يدفعها المشتركون، ويحصل الفائز على معظمها، ويأخذ صاحب اللعبة جزءًا منها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المسابقات بعوضٍ من المشاركين، بحيث يغنم الرابح ويغرم الخاسرون، محرمة شرعًا وهي من الميسر والقمار الذي أمر الله باجتنابه، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

وقد اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار، وعدّه الشافعية من الكبائر. وقد جاء في الحديث: "لا سبق إلا في نصل، أو خف، أو حافر" أي أن الجعل والعطاء لا يستحق إلا في سباق الخيل والإبل والرماية، لأن هذه الأمور من عدة قتال العدو وتشجع على الجهاد. أما السباق بالطير أو الزجل بالحمام وما شابههما مما ليس من عدة الحرب، فأخذ العوض عليه قمار محظور لا يجوز. وبالتالي لا يجوز إنشاء هذه اللعبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي