ما حكم صلاة المأموم وراء إمام يذبح لغير الله، وماذا على المأموم أن يفعل لتصحيح الصلوات التي اقتدى فيها به في حال عدم الجواز؟
إذا كان الإمام المذكور يذبح لغير الله قاصدًا التعبد له من دون الله، فإنه يعتبر كافرًا كفرًا مخرجًا من الملة، بشرط أن يكون غير معذور بجهل أو إكراه أو نسيان أو تأويل، وأن تُقام عليه الحجة من طرف بعض أهل العلم.
وحينئذ تبطل صلاة من اقتدى به ووجبت عليهم إعادة جميع ما صلوه خلفه، فإن كان كفره متظاهرًا به كيهودي أو نصراني، لزم إعادة الصلاة بلا خلاف، وإن كان مستترًا به كمرتد أو زنديق، فالصحيح عند الجمهور وجوب الإعادة.
وإن لم تتوفر الشروط السابقة أو بعضها فلا يحكم بكفره، ولكن الأولى الاقتداء بغيره ممن هو سالم من البدع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62530