ما حكم صلاة المأموم وراء إمام يذبح لغير الله، وماذا على المأموم أن يفعل لتصحيح الصلوات التي اقتدى فيها به في حال عدم الجواز؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الإمام المذكور يذبح لغير الله قاصدًا التعبد له من دون الله، فإنه يعتبر كافرًا كفرًا مخرجًا من الملة، بشرط أن يكون غير معذور بجهل أو إكراه أو نسيان أو تأويل، وأن تُقام عليه الحجة من طرف بعض أهل العلم.
وحينئذ تبطل صلاة من اقتدى به ووجبت عليهم جميع ما صلوه خلفه، فإن كان كفره متظاهرًا به كيهودي أو نصراني، لزم إعادة بلا خلاف، وإن كان مستترًا به كمرتد أو زنديق، عند وجوب الإعادة.
وإن لم تتوفر الشروط السابقة أو بعضها فلا يحكم بكفره، ولكن الاقتداء بغيره ممن هو سالم من البدع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62530
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62530
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي