هل يجوز الرقص للزوجة أمام زوجها على أناشيد نسائية بالدف، أو أناشيد رجالية بدون دف، مع سماع كل منهما لصوت الآخر، وهل يمكن الاستدلال بحديث بريدة على جواز ذلك؟
استماع الرجل للمغنيات من النساء غير جائز بإطلاق، لقول ابن القيم: "سماع الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد من أعظم المحرمات". ويجوز استماع الرجال للنساء اللاتي لا يحترفن الغناء في المناسبات كالأعراس، بشرط أمن الفتنة، وخلو الغناء من الآلات الموسيقية والخضوع بالقول، وعلى هذا ينزل الحديث. واستماع المرأة لغناء الرجل الأجنبي جائز بالشروط المذكورة، وهي أمن الفتنة والسلامة من المنكرات. أما رقص المرأة لزوجها فلا حرج فيه ما لم يقترن بمحرم كموسيقى ونحوها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109544