هل يُعفَى عن قطرات البول التي تنزل بعد التبول، سواء أصابت الثوب أم لا، وهل تُعدّ الصلاة صحيحة في هذه الحالة؟
بنى الحكم على أن السائل مصاب بسلس البول، ولم يبين الحد الذي يصير به الحدث سلسًا، ولم يفرق بين صاحب السلس وغيره، ثم اعتبر أن الشخص موسوس لا يلتفت لتلك القطرات ولا يطالب بتغيير ملابسه ولا ينتقض وضوءه.
هذه الإجابة يمكن اعتبار صحتها في المذهب المالكي إذا توفرت شروط اعتبار السلس وعسر الاحتراز من النجس، وضابط ذلك عندهم أن السلس لا ينقض إذا لازم نصف زمن أوقات الصلاة فأكثر. ويُعفى عن النجاسة ما لم يستنحكه الحدث، فإن لم يصل لحد السلس انتقض الوضوء بالخارج ولزمه تطهير الملابس أو تغييرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116755