ما حكم الزكاة في شقتين تم شراؤهما بقصد الإيجار ثم نية بيع إحداهما؟
مذهب جمهور العلماء أن العروض لا تكون للتجارة إلا إذا نوى صاحبها التجارة وقت دخولها في ملكه باختياره، وعليه فلا زكاة على السائل في شقتيه؛ فالأولى لعدم نية التجارة بها أصلًا، والثانية لأن نية التجارة عرضت له فيها بعد دخولها في ملكه. وذهب بعض العلماء إلى أن مجرد النية تصير العرض للتجارة، وعلى هذا القول تقوم الشقة التي نويت بيعها بعد حولان الحول وتخرج زكاتها ربع عشر قيمتها. أما أجرة الشقة فتضم إلى ما يملكه السائل من نقود أو عروض تجارة، فإذا بلغ المجموع نصابًا وحال عليه الحول وهو في ملكه وجبت عليه الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/172596