ماذا تفعل حيال إتلاف ابنك لفازة في محل تجاري ببلد أجنبي وعدم دفع ثمنها، وهل تدفع المبلغ للمحل أم لأحد الجوامع؟
إذا أتلف الصبي شيئًا، يضمنه من ماله، فإن لم يكن له مال فينتظر حتى يتيسر حاله، ولا يجب على وليه الضمان إلا أن يتطوع. فإذا أردت التطوع عن ابنك، فعليك دفع ثمن الشيء المتلف لصاحب المحل أو طلب السماح منه، ولا يجزئ التصدق بالثمن للمسجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49394