العودة إلى البحث

ما هو رأي فضيلتكم في المذهب الظاهري وهل هو من السنة وهل يجوز الأخذ به في بعض المسائل التي يختلف فيها عن جمهور العلماء، خاصة في مسائل الطلاق كطلاق الكناية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تأسس المذهب الظاهري على يد داود بن علي الأصبهاني، وجدده محمد بن حزم الأندلسي، ويتميز المذهب الظاهري بتعظيم النصوص والعناية بها، لكن فقهاءه أفرطوا في إنكار القياس، حتى الجلي منه، ففرقوا بين المتماثلات وجمعوا بين المختلفات، وهذا نقص في المذهب.

ويعتبر المذهب الظاهري من مذاهب أهل السنة، ويجوز تقليده في بعض المسائل بشروط، ولكن لا يجوز تتبع الرخص.

وقد اتفق سلف الأمة على وقوع الطلاق بالكناية إذا نواه الزوج، وخالف الظاهرية هذا الاتفاق، وحصروا ألفاظ الطلاق في ثلاثة ألفاظ: الطلاق، الفراق، السراح، ولا يعتد بخلاف الظاهرية في هذه المسألة، فلا يقع الطلاق عندهم إلا باللفظ الصريح دون الكناية، وعليه لا نرى تقليد مذهب الظاهرية في مسألة عدم وقوع الطلاق بالكناية مع النية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي