العودة إلى البحث

هل يجوز انتهاك شروط الإقامة في البلاد المسلمة (مثل عدم العمل أو البقاء لمدة قصيرة) أو شراء الضمان للدخول، إذا كان القصد الهجرة لطلب العلم والفتوى، مع الأمن من الضرر وعدم التسبب به للغير؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحمد لله. لا تجب الهجرة على المسلم المقيم في بلد غير إسلامي إذا استطاع إظهار دينه وإقامة شعائره. تُقسّم الهجرة من دار الحرب إلى ثلاثة أقسام: واجبة على القادر الذي لا يتمكن من إظهار دينه، غير واجبة على العاجز عنها (كمن استُضعف)، ومستحبة على القادر الذي يمكنه إظهار دينه (ليتمكن من الجهاد وتكثير المسلمين).

الإقامة في بلد إسلامي أفضل للمسلم وأسرته إلا إذا بقي للدعوة ونشر العلم، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة بالبقاء في أوطانهم لتعليم أهلهم، وقال لأعرابي سأله عن الهجرة: "اعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئًا" أي لا ينقص من ثواب أعماله شيئًا حيثما كان.

إذا تعذر الانتقال إلى بلد إسلامي إلا بالإخلال بالشروط، فالنصيحة البقاء في البلد الحالي حتى يجد المسلم مخرجاً، ما لم يكن مضطراً للهجرة. الاشتراك في التأمين ببلد غير إسلامي -إذا كان شرطاً للإقامة- لا حرج فيه عند الضرورة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي