ما حكم عمل الوالد في مصلحة الضرائب، علماً بأن فتوى لأحد الشيوخ تفيد بحرمة هذا العمل، فكيف تكون التوبة من ذلك وما يترتب عليها؟
العمل في الضرائب مبني على حكم الضرائب ذاتها؛ فمنها المباح ومنها المحرم. إذا كان العمل المحرم بقصد تخفيف الظلم ورفعه قدر الإمكان، فلا حرج، بل يؤجر فاعله. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أنه إذا كان القائم على الولاية مجتهدًا في العدل ورفع الظلم قدر استطاعته، وكانت ولايته أصلح للمسلمين من ولاية غيره، جاز له البقاء، بل قد يكون ذلك واجبًا إذا لم يقم به غيره. ولا يطالب بما يعجز عنه من رفع الظلم، ويثاب على إحسانه. بالنسبة لكسب والدك من العمل المحرم، إذا كان عن جهالة، فله ما سلف، وإذا كان يعلم وتهاون، فليتصدق بالكسب الحرام. أما مستقبلاً، فإن كان له مدخل في رفع الظلم أو تخفيفه بقصد السعي في ذلك، فله البقاء، ويتأكد ذلك إن كان البديل سيظلم الناس. وإن لم يكن له مدخل في رفع الظلم، فلا يجوز له البقاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162582
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162582
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي