هل يجب على الحامل في شهرها الثاني أن تفطر في رمضان خوفًا على نفسها أو جنينها، وتقضي الأيام بعد ذلك، أم تطعم مسكينًا عن كل يوم؟
الحامل إن خافت على نفسها أو جنينها أو عليهما معًا أفطرت وعليها القضاء. أما إذا خافت على الجنين فقط، فعليها القضاء وإطعام مد لمسكين عن كل يوم. ولا يجوز لها الفطر إن لم تصل مشقة الصيام إلى حد الخوف على الأم أو الجنين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/43366