العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في قضية التبني وتغيير اللقب في دولة تعتمد قانونًا وضعيًا لا يتماشى مع الشريعة، وهل يجب رفع قضية لإلغاء التبني حتى لو رُفضت، وما مصير الوالدين اللذين قاما بالتبني؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زادكم الله حرصًا على الخير وغفر لكم، التبني محرم في ، وقد أبطل الإسلام آثاره بقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 4، 5].

من فعل التبني جهلًا الشرعي نرجو ألا إثم عليه، وعليه في إبطاله رسميًا إن أمكن. وإن لم يمكن فعليه في تدبير الأمر للتخلص من المحاذير الشرعية المترتبة عليه، واختلاط الأنساب والمحرمية، خاصة إذا كان لعمتك بنات، ويكتب وثيقة بذلك ويشهد عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131589
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي