ما حكم من صلى وهو جنب عالمًا بذلك بعد الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر خوفًا من فوات وقت الصلاة، وهل المكان الذي سجد فيه يعتبر نجسًا ويجب غسله؟
إذا أجنب العبد ووجد الماء وقدر على استعماله، لم تصح صلاته إلا بعد الاغتسال لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا).
أما إذا لم يجد الماء أو مُنع من استعماله لمرض ونحوه، تيمم لقوله تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا)، وتصح صلاته.
وإذا استيقظ الجنب متأخرًا وخشي خروج وقت الصلاة لو اغتسل، وجب عليه الاغتسال حتى لو خرج الوقت، وهذا هو الراجح.
فمن كان جنبًا واكتفى بالوضوء خوفًا من خروج الوقت وصلى، فصلاته غير صحيحة وعليه الاغتسال وإعادة الصلاة.
الجنب وجسده وعرقه طاهران لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم لا ينجس".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42665