العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في مسؤوليتي عن مبلغ مالي استثمره قريبي في مطعم بأمريكا عن طريقي، علمًا بأنني لم أكن ضامنًا أو متعهدًا، وانقطع الاتصال بصاحب المطعم بعد أحداث 11 سبتمبر 2001؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الأمر كما ذُكِر، فإن السائل ليس ضامنًا ولا مسؤولًا عن مال قريبه المستثمر، وصاحب المطعم لا يضمن تلف المال المستثمر لديه ما لم يتعدَّ أو يفرِّط؛ لأنه مؤتمن. فالوكيل والمضارب أمينان، ويصدَّقان بيمينيهما في دعوى التسليم أو التلف أو الخسارة ما لم يُعرف عنهما خيانة أو تفريط.

أما الاتفاق على خصم 5% من صافي الأرباح مقابل تغطية مصاريف الاتصال فغير صحيح لوجود الجهالة، بل يجب خصم المصاريف الفعلية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي