العودة إلى البحث

هل يجوز بيع المخدرات لغير المسلمين إذا كان ذلك هو السبيل الوحيد للحفاظ على الحياة، كما هو حال الفقراء في أفغانستان؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المخدرات محرمة شرعًا لضررها على الفرد والمجتمع، ولا تجوز تجارتها، حتى لو كان ذلك للحفاظ على الحياة، فالادعاء بوجود ضرورة حقيقية لبيعها مبالغة واضحة، إذ يمكن زراعة نباتات مباحة بدلًا منها. وقد دلت الأحاديث النبوية والقواعد الفقهية على تحريم بيع ما حرم الله أكله أو الانتفاع به، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرّم عليهم ثمنه". وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الخمر على المسلم وغيره، وينطبق هذا الحكم على المخدرات؛ لأنها أسوأ ضررًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وبائعها ومشتريها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي