هل يجوز بيع بطاقات مسابقة حكومية قيمتها عشرون درهمًا، والجائزة 150 ألف درهم، مع العلم أن هذا هو مجال العمل، وهل يترتب على ذلك إثم؟
شراء كروت الربح والخسارة يعتبر ميسرًا محرمًا؛ لأنه يعتمد على المخاطرة بما دُفع، فلا يجوز تعاطيه ولا العمل به. ويجب البحث عن عمل آخر. كما أن المسابقات التي تعتمد على عوض لا تجوز إلا فيما أذن به الشرع لتقوية الدين وإعلائه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/44631