العودة إلى البحث

هل يجب إخراج الزكاة عن المبلغ الأول أم عن قيمة السيارة الحالية، علمًا بأن شراء السيارة أدى إلى أقساط لا تغطيها المدخرات، وأن إخراج الزكاة يتطلب الاستدانة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا زكاة في السيارة التي لم تُشترَ بقصد التجارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة". أما إن اشتريتها للتجارة، فقمها عند حولان الحول الهجري، وأخرج ربع عشر قيمتها. وإن كان عليك دين، فاخصمه من المال الواجب زكاته عند كثير من العلماء، والأحوط تزكية المال دون خصم الدين خروجًا من الخلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي