هل يجوز العمل في صيدلية تتبع ممارسات تتضمن إخفاء الأدوية المطلوبة وبيعها فقط لحاملي بطاقة الشفاء، وتغيير الأدوية الموصوفة للمرضى بهدف الاحتفاظ بهم كزبائن، وهل يجوز ذلك إذا لم يجد الشخص عملًا آخر؟
يجوز لصاحب الصيدلية بيع الأدوية لمن يشاء ما لم يلزمه القانون ببيع الدواء لكل أحد. تغيير الأدوية الموصوفة للمريض محرم إذا كان مصحوبًا بتغرير أو تدليس، أما إن كان التغيير بصدق وتبيين فلا حرج. إذا خلا العمل بالصيدلية من الكذب والخداع، فلا حرج في الاستمرار فيه مع النصح، أما إذا استلزم العمل الوقوع في المحرمات، فيجب تركه إلا للضرورة مع البحث عن عمل مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158558