هل ما مدى صحة فتوى الشيخ عطية صقر بجواز استعمال العطور المحتوية على الكحول، وأنها طاهرة ولا تنجّس الملابس وتصح الصلاة فيها، بالنسبة للمذاهب الأربعة؟
الكحول المعروف طبيًا (الإيثانول) يُعد خمرًا، والقولُ بنجاسته هو الصواب وهو مذهب الأئمة الأربعة، خلافًا لمن قال بطهارته، وذلك لقوله تعالى: "إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ" [المائدة:90]، فالرجس دليل على النجاسة. كما أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الأواني من أثر الخمر، مما يدل على نجاستها. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الخمر خلًا، مما يعني عدم جواز الانتفاع بها ما دامت خمرًا، فلا يجوز استخدامها في العطور أو غيرها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92140