هل يجوز أخذ مال من الزوج وإعطاؤه للأخ مقابل قيامه بأعمال منزلية، دون علم الزوج بأن الأخ هو من قام بها وليس عمالة خارجية، وبما يعادل أجرة المثل لتلك الأعمال؟
إذا وكّل الزوج أخا الزوجة لعمل شيء، فلا يصح للأخ أن يستأجر نفسه للقيام بذلك إلا بعلم الزوج. أما إذا وكّل الزوج زوجته لعمل شيء، فيجوز لها أن تستأجر أخاها للقيام به بسعر السوق دون محاباة، ولا حرج عليها في ذلك حتى لو كان دون علم زوجها، وتعطيه أجرة المثل من مال زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195730