هل يصبح الصابون نجسًا بغسل الفرج به، وهل يجوز استخدامه بعد ذلك لأغراض أخرى؟
إذا أصابت الصابون الجامد نجاسة، فيجب إزالة عين النجاسة ليُحكم بطهارته ويجوز استخدامه. أما إذا كان الصابون مائعًا وأصابته نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه ينجس ولا يجوز استعماله وتجب إراقته؛ لأن جِرْم النجاسة باقٍ فيه. وإذا لم تغير النجاسة أحد أوصاف الصابون المائع، فإنه يبقى طاهرًا ويجوز استعماله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41964