هل يعتبر الطلاق بائنًا، علمًا أن نية الزوج كانت طلاقًا رجعيًا، مع العلم أن المأذون كتبه "طلاق على الإبراء"، وهل يجوز للزوج إرجاع زوجته بعد ما حدث؟
الخلع هو فراق الزوج امرأته بعوض، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يشترط لمضيه نية الزوج.
إذا تم الخلع تحت الإكراه، فإنه لا يمضي، والإكراه هو كل ما يسمى في اللغة إكراهًا ويُعرف بالحس، كالوعيد بالقتل أو الضرب أو السجن أو إفساد المال، أو الوعيد في مسلم آخر بالقتل أو الضرب أو السجن أو إفساد المال. الشتم والسب وأخذ المال اليسير لا يعد إكراهًا.
إذا لم يكن هناك إكراه حقيقي، فإن الخلع يمضي، وتبين الزوجة من زوجها. لا يصح للزوج أن يرجعها إلا بعقد جديد وبرضاها. الجهل لا ينفي الإثم عن الزالعصامية، ولكن يعتبر عذراً يرفع المؤاخذة بشكل عام.
إذا رفض ولي المرأة إعادتها إلى عصمة زوجها السابق بالرغم من رغبتها، فهذا لا يحل له، ولها أن ترفع أمرها إلى المحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88601