ما حكم الإيلاج في الدبر جزئياً (كنصفه أو رأسه) دون بلوغ الرجل ما يبلغه من الفرج؟
تقدم حكم مداعبة الرجل لزوجته في الدبر دون إيلاج. ودخول الحشفة أو قدرها هو الوطء الشرعي، فإذا حصل ذلك فقد وقع الحرام. وقول السائل "كأن يدخل نصفه أو رأسه" داخل في الحرام قطعاً. وينبغي الابتعاد عن هذه المنطقة لأن الشيطان يزين الحرام، ومن لا يملك إربه فمقاربة هذا المكان حرام عليه لأن ما أدى إلى الحرام أخذ حكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/55172