ما حكم يمين الأم بأن لا يمشي إخوتها في دفنها في حال موتها، وما حكم تصالحها معهم دون الرجوع عن اليمين أو التكفير عنه؟
لا ينبغي للأم أن تحلف على إخوانها ألا يحضروا جنازتها لما في ذلك من قطيعة للرحم، ويجب عليها أن تكفر عن يمينها. وليس على الإخوان إبرار قسمها إذا ماتت لأن فيه قطيعة. وإبرار القسم يكون واجباً إذا كان فيه فعل واجب أو ترك معصية، ويحرم إذا كان فيه فعل معصية أو ترك واجب، ويكون مندوباً إذا كان فيه ترك مكروه أو فعل مندوب. وإذا لم تكفر المرأة عن يمينها وماتت، وحضر إخوتها جنازتها، فلا تعد حانثة، ولا تجب الكفارة من مالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/85789