هل يجوز حلق جزء من الشارب لا ينبت فيه شعر لتجنب الإحراج، قياسًا على جواز قصه لمداواة جرح ونحوه؟
الراجح أنه لا يجوز للمضحي الأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ». ولكن يجوز للمضحي الأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته للعذر ودفعاً للحرج، كأن يسبب له ترك الأخذ أذى أو حرجا، أو يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15885