العودة إلى البحث

هل يجوز الحج عن أخت توفيت وعمرها 34 عاماً وكانت مصابة بشلل دماغي منذ الولادة وملازمة للفراش؟ وما حكم الصلاة والصوم والزكاة عنها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الأخت فاقدة للعقل فلا يجب عليها الحج ولا الصلاة ولا الصوم؛ لأن العقل مناط التكليف، ويجب إخراج الزكاة من مالها إن كانت تملكه.

وإذا كانت عاقلة وتوفيت ولم تحج، ففيها تفصيل: - من مات بعد استطاعته للحج ولم يحج، يخرج من ماله ما يحج به عنه، بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه. - من قدر ماديًا وعجز بدنيًا بمرض، ولم يمكن الحج به محمولًا، فحكمه كسابقه. - من لم تتوفر له الاستطاعة لفقره أو مرضه المزمن ومات قبل أن يحج ولم يترك مالًا، فلا شيء عليه، ولا يلزم الورثة أن يحجوا عنه، وإن تطوع أحد إخوته بالحج عنه فمشروع.

أما الزكاة عن الميت: - إن ترك مالًا وكانت الزكاة قد وجبت فيه، وجب إخراجها من أصل المال؛ لأنها دين عليه. - إذا توفي قبل وجوب الزكاة عليه، فتنتقل ملكية المال للورثة وتتعلق زكاته بهم. - إن لم يترك الميت مالًا وتطوع أهله بالصدقة عنه، فذلك مشروع ويصله ثوابه.

أما الصلاة عن الميت: - لا يشرع أن يصلي غيره عنه صلاة الفريضة. - إهداء ثواب صلاة التطوع: اختلف فيه العلماء، فبعضهم رجح وصول ثوابها للميت (مثل ابن القيم)، وبعضهم رجح عدم وصولها (مثل النووي وابن عبد البر).

أما الصوم عن الميت: - المريض الذي لم يستطع القضاء حتى توفي، فلا يطلب القضاء عنه اتفاقًا. - إذا قدر على القضاء ولم يقض حتى مات، فيشرع القضاء عنه على الراجح. - أجاز بعض العلماء إهداء ثواب صوم النافلة للميت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي