هل يجوز افتتاح قاعة أفراح مخصصة للنساء، مع العلم أن مشغلة الأغاني منفصلة ماليًا وإداريًا، ولا يقع عليَّ أي إثم مادي أو إداري يتعلق بالأغاني؟
يجوز فتح صالة للأفراح بشرط أن يكون ما يحصل فيها مضبوطًا بالضوابط الشرعية، بحيث لا تستغل في أمر محرم كالموسيقى والرقص المحرم والاختلاط، وعليه فلا يجوز السماح بتشغيل الموسيقى؛ لكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121256