هل نختار المسلم على غير المسلم لإجراء عملية أطفال الأنابيب، حتى وإن كان أقل كفاءة وخبرة؟
صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بخصوص أطفال الأنابيب، حيث وافق مبدئيًا على الأسلوب الذي يتم فيه تلقيح البويضة والحيوان المنوي من الزوجين خارج الرحم ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة، لكن بشروط وضرورة قصوى لتجنب الشبهات. كما تضمن القرار أحكامًا عامة تتعلق بكشف المرأة على غير زوجها: (أ) لا يجوز كشف المرأة إلا لغرض مشروع، (ب) يعتبر العلاج غرضًا مشروعًا مع التقيد بقدر الضرورة، (ج) يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن، ثم غير مسلمة، ثم طبيب مسلم ثقة، ثم غير مسلم بهذا الترتيب، وتمنع الخلوة بين المعالج والمريضة إلا بوجود محرم. بناءً على ذلك، لا يجوز للسائل الذهاب إلى طبيب رجل إذا توفرت طبيبة كفؤة، حتى لو كان الطبيب أكفأ، وكذلك لا يجوز الذهاب إلى طبيب غير مسلم إذا توفر طبيب مسلم كفؤ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116069