العودة إلى البحث

هل يجوز للأب أن يرهن بيته لشخص آخر بمبلغ أكبر من المبلغ الأول ليستفيد الابن من الفارق لتجهيز زواجه، مع العلم أن المعاملة الأولى كانت ربوية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لأبيك رهن البيت بالصورة المذكورة لاشتمالها على انتفاع المقرض بالبيت مقابل القرض، وهذا محرم ومعدود من الربا. يجب على المقرض أن ينظر المدين المعسر حتى يتوفر لديه المبلغ المطلوب لقوله تعالى: "وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ". المبلغ الذي يلزمه شرعاً هو الفرق بين مبلغ القرض وأجرة المثل لانتفاع المقرض بالبيت بغير حق. يجوز للمقرض الاحتفاظ بالبيت كرهن دون الانتفاع به إلا بأجرة المثل أو أكثر، لإزالة شبهة الربا. لا يجوز لأبيك الدخول في هذه المعاملة من جديد إلا إذا خشي السجن لعدم التسديد، ففي هذه الحالة تجوز للضرورة. ولا يجوز رهن البيت بمبلغ أكبر لأخذ الفرق بحجة الزواج، لأن الحاجة إلى الزواج ليست ضرورة تبيح الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي