هل يجوز سداد قروض قائمة على الربا كصدقة للمقترضين النادمين، أم يقتصر الجواز على سداد أصل القرض دون الفائدة الربوية؟
من تاب من المعاملات الربوية وندم عليها، ولا يستطيع التخلص من فوائدها المفروضة عليه نظامًا، فيجوز مساعدته في سداد هذا الدين وما يترتب عليه من فوائد، لما في ذلك من تفريج كربة مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ). أما من لم يتب من هذه المعاملات الربوية، فلا يجوز إعانته على سداد دينه، لأن ذلك من إعانته على الإثم والعدوان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13596