هل تثبت أخوة المرأة المدعية للمتوفاة، إذا أقر أخوها لأم المتوفاة بأخوتها، وأثبت تقرير البصمة الوراثية ذلك، وشهد قريب لهما؟
إذا ثبت نسب البنت لتلك الأم ثبت لها الحق في ميراثها، والنسب يثبت بشهادة عدلين لا بالبصمة. فإذا كان قريبهما والأخ الشاهد عدلين، فيؤخذ بقولهما إجماعًا. ولا يكفي إقرار الأخ بل لا بد من شهادته بثبوت النسب، وإذا لم يكن الأخ عدلاً وأدلى بشهادة تفيد أن البنت بنت لأمه، فإن هذا يثبت لها حقًّا في ميراثه هو بقدر ما ينقصه إقراره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93814